مرسوم رقم (33) لسنة 2015

بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2005 في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

وإيماناً منا بعظمة القرآنِ الكريم، كلامِ الله تعالى المُعجز المنزّل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المتعبَّدِ بتلاوته، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد، وضرورة تشجيع الناشئة والعامة على حفظه وحسن تلاوته، وحث طلبة العلم على الاستزادة من علومه الشريفة، لاسيما علم القراءات الذي يعنى بالكيفية الصحيحة بالقراءة المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:


مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية بالشئون الإسلامية والأوقاف.

المجلس: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الأمين العام: أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الأمين العام المساعد: الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يحدده المجلس من بين أمينيه العامين المساعدين.

المعهد: معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المعهد.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة المعهد.

المدير: مدير المعهد.

المجلس العلمي: المجلس العلمي بالمعهد.

المراكز والحلقات القرآنية: مراكز وحلقات تدريس القرآن الكريم وعلومه الشريفة، التابعة للوزارة أو لغيرها من الجهات.


مادة (2)
يُنشأ معهد يُسمى “معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم”، يلحق بالمجلس، ويختار له المجلس مقراً مناسباً في المملكة، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة “المعهد”.
مادة (3)
  • يهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض التالية:

    1. خدمة القرآن الكريم وعلومه الشريفة.
    2. تدريس علم القراءات القرآنيَّة وفق المنهج العلمي الصحيح، على يد قراء متقنين حاملين لإجازات قرآنية معتمدة.
    3. الإسهام في رفع كفاءة المراكز والحلقات القرآنية وزيادة فاعليتها وقدرتها على تقديم خدمات أفضل لطلابها.
    4. تأهيل وتدريب العاملين في المراكز والحلقات القرآنية - ولاسيما المعلمين والمعلمات- علمياً وتربوياً، لتمكينهم من القيام برسالتهم السامية في تعليم القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وتأهيلهم لإدارة المراكز والحلقات القرآنية.
    5. تقديم دورات متخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة.
  • يعمل المعهد على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في داخل المملكة وفي خارجها متى رأى المجلس حاجة لذلك.

مادة (4)

يستهدف المعهد، من خلال القيام بمهامه، الفئات التالية:

  • حفّاظ القرآن الكريم، الذين يرغبون في دراسة القراءات القرآنيَّة.
  • معلمي ومعلمات القرآن الكريم وعلومه الشريفة.
  • المشرفين والموجِّهين والعاملين في المراكز والحلقات القرآنية.
  • معدّي المتسابقين المرشّحين لتمثيل المملكة في مسابقات القرآن الكريم الدولية.
  • الراغبين في الاستزادة من علوم القرآن الكريم والمهتمين بدراساته.

مادة (5)
يمنح المعهد - في نهاية كل برنامج أو دورة دراسية أو تدريبية - لكل دارس أو متدرب شهادة تفيد إتمام الدراسة أو التدريب، وذلك وفقاً للنماذج التي تعد لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة بالتنسيق مع المجلس العلمي ومدير المعهد.
مادة (6)
يكون للمعهد اعتماد مالي يدرج رقماً واحداً في ميزانية المجلس، لضمان استمراره في تحقيق أهدافه.
مادة (7)

تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:

  • الاعتماد المالي المقرر للمعهد ضمن ميزانية المجلس.
  • الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها المعهد من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من داخل المملكة أو من خارجها، بعد موافقة المجلس، وبما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة.

مادة (8)

يتشكل الهيكل التنظيمي للمعهد على النحو الآتي:

  • مجلس الإدارة.
  • المجلس العلمي.
  • مدير المعهد.
  • شعبة القراءات والإجازات القرآنية.
  • شعبة البرامج والدورات التدريبية.
  • سكرتارية المعهد.
  • شئون الطلبة.
وتتولى اللائحة الداخلية للمعهد، المنصوص عليها في المادة (25) من هذا المرسوم، بيان تفاصيل الهيكل التنظيمي للمعهد.
مادة (9)

يُشكل مجلس الإدارة برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من:

  • الأمين العام المساعد.
  • مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
  • رئيس المجلس العلمي للمعهد.
  • رئيس قسم المراكز والحلقات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
  • رئيس الدراسات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
  • مدير المعهد.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط المعهد، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود فيما يصدره المجلس من قرارات وتوصيات.
مادة (10)
يكون لمجلس الإدارة مقرر يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة من بين موظفي المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة، ويتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع مستنداته وسجلاته، والقيام بما يكلفه به مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة من مهام أخرى.
مادة (11)

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهرين.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي يُعقد خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدعوة إليه، سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب مسبب من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي يُعقد خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدعوة إليه، سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب مسبب من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع.


مادة (12)
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (13)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً غير عادي فور تشكيله، بغرض ترشيح أعضاء المجلس العلمي المذكورين في البندين (1) و(2) من الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا المرسوم.
مادة (14)
يمثل رئيس مجلس الإدارة المعهد أمام مختلف الجهات وفي اللقاءات والمنتديات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
مادة (15)
يكون مجلس الإدارة مسئولاً أمام المجلس عن تحقيق المعهد لأهدافه، وفي سبيل ذلك يمارس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:
  • وضع لائحة خاصة به، لتنظيم أعماله وتحديد مواعيد اجتماعاته، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
  • متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالمعهد، وكذلك ما يصدره هو من قرارات في هذا الشأن.
  • اعتماد خطط ومناهج ومقررات الدراسة بالمعهد، وخطط تأهيل وتدريب العاملين في المراكز والحلقات القرآنية، وبرامج الدورات المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وكذلك مقترحات تطويرها، بعد إعدادها من قبل المجلس العلمي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  • التنسيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها، لبحث كيفية الاستفادة منها والتعاون معها في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة.
  • اعتماد نتائج الامتحانات التي ينظمها المعهد، وإحاطة المجلس علماً بها.
  • إقرار الشهادات التي يصدرها المعهد للدارسين والمتدربين ومتلقي الدورات في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، بعد توقيعها من مدير المعهد وبصمها بخاتم المعهد، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
  • إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمعهد، بالتنسيق مع مدير المعهد والمجلس العلمي، ورفعه إلى المجلس لاعتماده، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
  • إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات المعهد، بالتنسيق مع مدير المعهد، وإحالتها إلى الأمانة العامة قبل الانتهاء من إعداد ميزانية المجلس، لإقرارها من قبل المجلس ضمن ميزانيته.
  • إصدار التوصيات بشأن الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يمكن للمعهد أن يتلقاها عملاً بنص البند(2) من المادة (7) من هذا المرسوم، ويكون البت في أمر تلك الهبات والإعانات والمنح والتبرعات بقرار من المجلس وطبقاً للقوانين المعمول بها في المملكة.
  • إعداد الحساب الختامي للمعهد ورفعه إلى المجلس لاعتماده، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  • مراجعة أداء المعهد في ضوء ما يجريه من تقييم دوري لسير نظام العمل فيه ونتائج الامتحانات التي ينظمها، وإصدار ما يلزم من قرارات في ضوء ذلك.
  • إعداد تقرير سنوي عن أداء المعهد وأعماله، بالتنسيق مع مدير المعهد والمجلس العلمي، ورفع هذا التقرير إلى المجلس متضمناً التوصيات المقترحة للتطوير.
  • أية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية للمعهد أو يكلفه بها المجلس.

مادة (16)

يكون للمعهد مدير يُعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة، ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

  • أن يحمل مؤهلاً جامعياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المناسبة.
  • ألا تقل عدد سنوات خبرته عن عشر سنوات في مجال الإدارة والتعليم.
  • ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً عند صدور قرار تعيينه.

وعند المفاضلة بين المستوفين للشروط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون المفاضلة بينهم بالرجوع - على التوالي- للاعتبارين التاليين:

  • الجمع بين مؤهلين دراسيين في مجالي الإدارة وعلوم القرآن الكريم.
  • عدد سنوات الخبرة.
ويصدر قرار الرئيس بتعيين مدير المعهد قبل أول اجتماع لمجلس الإدارة.
مادة (17)

يكون مدير المعهد مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تسيير المعهد. وفي سبيل ذلك، يمارس مدير المعهد المهام والاختصاصات التالية:

  • إدارة المعهد وتصريف شئونه كافة ومتابعة نظام العمل فيه، وفقاً لأحكام هذا المرسوم واللائحة الداخلية للمعهد، وقرارات وتوصيات المجلس ومجلس الإدارة.
  • تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس ومجلس الإدارة المتعلقة بالمعهد.
  • الإشراف على تسجيل وقبول الدارسين والمتدربين بالمعهد، وعلى العملية الدراسية وعمليات التدريب.
  • تنظيم الامتحانات والإشراف عليها، وإعداد نتائج الامتحانات ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها تمهيداً لإعلانها في المعهد.
  • اعتماد طلبات الصرف حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها واللائحة الداخلية للمعهد.
  • التعريف بالمعهد وبخطط ومناهج ومقررات الدراسة والتأهيل والتدريب فيه، والعمل على زيادة عدد المستفيدين منها.
  • أية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية للمعهد أو يكلفه بها المجلس أو مجلس الإدارة.
ويجوز لمدير المعهد، طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد، أن يفوض كتابة من يراه من العاملين بالمعهد في مباشرة بعض مهامه، وبما يكفل إنجاز أعمال المعهد بالشكل المطلوب.
مادة (18)

يكون للمعهد مجلس علمي، يصدر بتشكيله قرار من الرئيس قبل أول اجتماع عادي لمجلس الإدارة، ويُشكّل المجلس العلمي من رئيس (يختاره الرئيس من بين العلماء المتخصصين في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة) وعضوية كل من:

  • ثلاثة من العلماء المتخصصين في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، يرشحهما مجلس الإدارة.
  • اثنين من المتخصصين في مجال التربية والمناهج، يرشحهما مجلس الإدارة.
  • مدير المعهد.
  • رئيس شعبة القراءات والإجازات القرآنية بالمعهد.
  • رئيس شعبة البرامج والدورات التدريبية بالمعهد.

وفي أول اجتماع له، يختار المجلس العلمي نائبًا لرئيس المجلس العلمي، من بين الأعضاء المذكورين في البندين (1) و (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة.


مادة (19)
يكون للمجلس العلمي أمين سر يختاره مدير المعهد من بين أعضاء الجهاز الإداري للمعهد، ويتولى أمين السر إعداد جداول أعمال المجلس العلمي وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع مستنداته وسجلاته، والقيام بما يكلفه به رئيسه من مهام أخرى.
مادة (20)
لا يكون اجتماع المجلس العلمي صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس العلمي توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (21)
تكون مدة العضوية في المجلس العلمي أربع سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة بقرار من الرئيس.
مادة (22)

يتولى المجلس العلمي ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  • إعداد خطط ومناهج ومقررات الدراسة بالمعهد، وبرامج الدورات المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وذلك وفقاً للأسس والمعايير العلمية المتبعة في المؤسسات التعليمية المتخصصة في تدريس القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وبما يتناسب وطبيعة وإمكانيات المعهد.
  • مراجعة الخطط والمناهج والمقررات والبرامج المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بصورة منتظمة، واقتراح تطويرها كلما لزم الأمر.
  • فحص السير العلمية لأعضاء هيئة التدريس المراد تعيينهم.
  • تقييم الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس أثناء مباشرتهم لعملهم في المعهد.
  • أية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية للمعهد أو يكلفه بها المجلس أو مجلس الإدارة.
ويصدر المجلس العلمي توصيات في المسائل المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويحيل هذه التوصيات إلى مدير المعهد الذي يتولى إعداد مذكرات بشأنها وعرضها على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع له لاتخاذ اللازم في شأنها.
مادة (23)
يتولى التدريس في المعهد علماء ومشايخ وأساتذة من ذوي الكفاءة العلمية العالية والخبرة الكافية كل في مجال اختصاصه، وتتولى اللائحة الداخلية للمعهد تنظيم مراكزهم الوظيفية والمالية.
مادة (24)
يكون للمعهد جهاز إداري يتكون من عدد كافٍ من الموظفين يُعينون بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، وتسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد المعمول بها في المملكة. ويتولى الجهاز الإداري للمعهد جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال المعهد.
مادة (25)
يصدر الرئيس، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة المجلس، قراراً باللائحة الداخلية للمعهد، وتتولى هذه اللائحة تنظيم المسائل العلمية والإدارية والمالية للمعهد، بما يتماشى مع أهداف المعهد ويتفق مع القوانين والأنظمة ذات الصلة المعمول بها في المملكة.
مادة (26)
يتولى المجلس إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة (27)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 18 رجب 1436هـ
الموافق: 7 مايو 2015م
البحث
أبحث في موقع معهد القراءات