قرار رقم (1) لسنة 2018 

بإصدار اللائحة الداخلية لمعهد القراءات وإعداد معلِّمي القرآن الكريم

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2005 في شأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلِّمي القرآن الكريم،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2007 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المعدَّل بالقرار رقم (1) لسنة 2010،

وبناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

قرر الآتي:


المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمعهد القراءات وإعداد معلِّمي القرآن الكريم المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
على رئيس مجلس إدارة المعهد تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة

صدر بتاريخ:24 ذي الحجة 1439هـ
الموافق:4 سبتمبر 2018م


 اللائحة الداخلية 

لمعهد القراءات وإعداد معلّمي القرآن الكريم
الفصل الأول - تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه اللائحة المعاني المحدَّدة بالمرسوم رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلِّمي القرآن الكريم، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المراكز والحلقات القرآنية: مراكز وحلقات تدريس القرآن الكريم وعلومه الشريفة التابعة للوزارة أو لغيرها من الجهات، المرخَّصة من إدارة شئون القرآن الكريم في الوزارة.

الفصل الدراسي: مدة زمنية لا تقل عن 15 أسبوعاً، تدَرَّس على مداها مقرَّرات دراسية، ولا تدخل فيها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.

الفصل الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن 8 أسابيع، تدَرَّس على مداها مقرَّرات دراسية، ولا تدخل فيها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.

الخطة الدراسية: هي مجموعة المقرَّرات الدراسية التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للحصول على شهادة التَّخَرُّج من البرنامج التعليمي أو التدريبي الملتحق به.

المستوى الدراسي: هو الدَّالُّ على المرحلة الدراسية، وِفْقًا للخطط الدراسية المعتمَدة.

المقرَّر الدراسي: مادة دراسية ضمن خطة الدراسة المعتمَدة في كل تخصص أو برنامج.

الحصَّة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدَّرْسُ العملي أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة.

العبء الدراسي: مجموع الوحدات الدراسية التي يُسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي، ويتحدَّد الحد الأعلى والأدنى للعبء الدراسي حسب القواعد التنفيذية للمعهد.

الإنذار الأكاديمي: الإشعار الذي يوجَّه للطالب بسبب انخفاض معدَّله التراكمي عن الحد الأدنى الموضَّح في هذه اللائحة.

درجة الأعمال الفصلية: الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبيِّن تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرَّر الدراسي.

الاختبار النهائي: اختبار في المقرَّر يُعقَد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.

درجة الاختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرَّر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.

الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافة إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرَّر، وتُحسَب الدرجة من مائة.

التقدير: وصفٌ للنسبة المئوية أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أيِّ مقرَّر.

غير مكتمل: تقدير يُرْصَد مؤقتاً لكل مقرَّر يتعذَّر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدَّد.

مستمر: تقدير يُرْصَد مؤقتاً لكل مقرَّر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله.

المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوِحْدات المقرَّرة لجميع المقرَّرات التي درسها في أيِّ فصل دراسي، وتُحسَب النقاط بضرْب الوِحْدة المقرَّرة في وزْن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرَّر درسه الطالب.

المعدَّل التَّرَاكُمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقرَّرات التي درسها منذ التحاقه بالمعهد على مجموع الوِحْدات المقرَّرة لتلك المقرَّرات.

التقدير العام: وصفُ مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في المعهد.


الفصل الثاني - المقر

مادة (2)

يكون مقرُّ المعهد في مدينة المنامة، ويجوز نقْلُه إلى مكان آخر، كما يجوز فتْح فروع أخرى للمعهد في باقي أنحاء المملكة بعد موافقة المجلس.


الفصل الثالث - المسائل العلمية

مادة (3)

يقدِّم المعهد برامج دراسية ودورات تدريبية منتظِمة، إضافةً إلى برامج ودورات تدريبية بحسْب الحاجة. ويعمل مجلس الإدارة على مواءمة برامجه الدراسية لتوافق المعايير المتَّبَعة في المؤسسات الأكاديمية؛ بهدف معادلة هذه البرامج الدراسية بالشهادات الأكاديمية المناسبة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، ووِفْقَ القوانين والأنظمة السارية بهذا الشأن.

مادة (4)

تتكون السنة الدراسية في المعهد من فصلين دراسيين، وفصل صيفي - إنْ وُجِد -.

ويُعِدُّ مدير المعهد برنامجًا زمنيًا يحدِّد فيه تاريخ بدء وانتهاء الفصول الدراسية، وفترات التسجيل والاختبارات والإجازات، وكذلك البرامج والفعاليات التي سيقيمها المعهد خلال السنة الدراسية، ويعرضُها على مجلس الإدارة لاعتمادها قبل بدء السنة الدراسية بشهرين على الأقل.

وتكون هناك لجنة شئون الطلبة بالمعهد ويشار إليها في ما بعد بكلمة اللجنة، وتشكَّل برئاسة مدير المعهد، وعضوية رئيس شُعْبَة القراءات والإجازات القرآنية ورئيس شُعْبَة البرامج والدورات التدريبية واختصاصي شئون الطلبة بالمعهد.

مادة (5)

يُعِدُّ المجلس العلمي ويجيز البرامج والمقرَّرات الدراسية والتدريبية في المعهد بناءً على عرْض مدير المعهد، ويرفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، على أنْ تحدَّد لكل مقرَّر دراسي أو تدريبي البيانات الآتية:

  • معرِّف المقرَّر
  • اسم المقرَّر
  • ‌ أهداف المقرَّر
  • ‌ توصيف المقرَّر
  • طبيعة المقرَّر (نظري، عملي)
  • رقم واسم المقرَّر (المُتَطَلَّب السابق) أو المتزامن - إنْ وُجِد -.
  • عدد الساعات المعتمَدة للمقرَّر
  • طريقة التقييم في المقرَّر
  • مسمَّى ونص الشهادة الممنوحة - إنْ وُجِدت -.

ويُصدِر المجلس العلمي قراراً لتعريف هذه البيانات.

ويكون لكل مقرَّر معرِّف واسم ووصف مفصَّل لمفرداته، يُمَيِّزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقرَّرات. ويجوز أنْ يكون لبعض المقررات مُتَطَلَّب أو مُتَطَلَّبات سابقة أو متزامنة معه.

مادة (6)

للمجلس العلمي معادلة المقرَّرات التي درسها الطالب خارج المعهد بناءً على توصية من مدير المعهد، شريطة أنْ يكون قد درسها في مؤسسة أكاديمية معترَفٍ بها، وأنْ لا يزيد عدد الساعات المعادَلة عن 20% من مجموع ساعات البرنامج المعتمَدة في المعهد. وللمجلس العلمي استثناء بعض الحالات من الشَّرْطَين السابقين وِفْق ضوابط يضعها المجلس العلمي ويعتمِدها مجلس الإدارة.

وتُثْبَت في سجل الطالب المقرَّرات التي عُوْدِلَت له، ولا تدخل في احتساب معدَّلِه التَّرَاكُمي.

مادة (7)

يحدِّد مجلس الإدارة بناءً على مقترَح من مدير المعهد أعداد الطلاب والطالبات الذين يمكن قبولهم في البرامج الدراسية والتدريبية خلال السنة الدراسية.

ويُشترَط لقبول الدَّارس في أيٍّ من البرامج الدراسية أو التدريبية التي يقدمها المعهد الآتي:

  • أنْ يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  • أنْ يكون حسن السيرة والسلوك.
  • أنْ يكون لائقًا طبيًا.
  • أنْ يجتاز بنجاح أيَّ اختبار أو مقابلة يقرِّرها مجلس الإدارة.
  • أنْ يستوفي أية شروط أخرى يحدِّدها مجلس الإدارة وتُعْلَن وقت التقديم.

مادة (8)

تكون الاختبارات في المعهد تحريرية وشفوية بحسَب مُتَطَلَّبات المقرَّر التي يقرِّها المجلس العلمي.

مادة (9)

على الطالب حضور المحاضرات والدروس العملية، ويُحرَم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحدِّدها المجلس العلمي في حالات الحضور والغياب بعذر أو بدون عذر، على ألا تقل في حالات الغياب بدون عذر عن (٧٥٪) من المحاضرات والدروس العملية المحدَّدة لكل مقرَّر خلال الفصل الدراسي. ويُعَدُّ الطالب الذي حُرِم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر.

مادة (10)

يكون رصْد الحضور والغياب من مهام مدرس المقرَّر بحسْب الآلية التي تقرُّها إدارة المعهد، ويتم تحديد الطلاب المحرومين آلياً حسب الساعات المعتمَدة لكل مقرر.

مادة (11)

للجنة قبول الأعذار المقدَّمة من الطلاب، على أنْ يُرْصَد لحضور الطالب (غائب بعذر) ولا يحسَب من نسبة الحرمان، على ألّا تقل نسبة حضور الطالب في كل الأحوال عن (50%) من المحاضرات والدروس العملية المحدَّدة لكل مقرَّر خلال الفصل الدراسي.

مادة (12)

الطالب الذي يتغيَّب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسَب تقديره في ذلك المقرَّر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

مادة (13)

إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أيٍّ من المقرَّرات الدراسية لوجود عذر خارج عن الإرادة، جاز للجنة - في حالات الضرورة القصوى المحدَّدة من قبل اللجنة - قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارًا بديلًا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.

مادة (14)

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرَّر أو أكثر في حال لم يمكن راسباً، إذا تقدم بعذْر تقبله اللجنة، وذلك قبل بدء الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل، على أنْ لا يكون قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها، وعلى أنْ تحدد اللجنة الآثار المترتبة على قبول الاعتذار.

مادة (15)

أولاً: يجوز للطالب التَّقَدُّم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله اللجنة، على ألا يتجاوز التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى طيلة بقائه في المعهد، ثم يُشطَب قيدُه بعد ذلك، ويجوز لمجلس الإدارة - في حال الضرورة القصوى المحددة من قبل اللجنة - الاستثناء من ذلك بناءً على توصية من مدير المعهد، ولا تحتسَب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء مُتَطَلَّبات التخرج.

ثانياً: إذا تعذَّر على الطالب استكمال مُتَطَلَّباتٍ في أيٍّ من المقرَّرات في الموعد المحدَّد ولأية أسباب تراها اللجنة مقبولة، يُرْصَد له مؤقتاً تقدير غير مكتمل، وذلك في ضوء الضوابط والمعايير التي تحدِّدها اللجنة.

ثالثاً: إذا اقتضت طبيعة أيٍّ من المقرَّرات دراسته على مدى أكثر من فصل دراسي، يُرْصَد للطالب تقدير مستمر حتى يستكمل مُتَطَلَّبات المقرَّر، وذلك في ضوء الضوابط والمعايير التي تحدِّدها اللجنة.

مادة (16)

إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يُشطَب قيدُه من المعهد.

مادة (17)

يمكن للطالب المشطوب قيدُه التَّقَدُّم بطلب إعادة قيْدِه برقمه وسِجِلِّه قبل الانقطاع وِفْقَ الضوابط الآتية:

  • أنْ يتقدم بطلب إعادة القيْد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ شطْب القيد.
  • أنْ يوافق مجلس الإدارة على إعادة قيْد الطالب، بناءً على توصية من اللجنة.
  • إذا مضى على شطْب قيْد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للمعهد طالباً مستجِداً دون الرجوع إلى سِجِلِّه الدراسي السابق، على أنْ تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلَنة في حينه.

مادة (18)

يُفصَل الطالب إذا حصل على ثلاثة إنذارات أكاديمية متتالية على الأكثر لانخفاض معدَّله التَّرَاكُمي عن المعدَّل المحدَّد للتَّخَرُّج، وللجنة إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفْع معدَّله التَّرَاكُمي بدراسته للمقررات المتاحة.

مادة (19)

يحدِّد المجلس العلمي بناءً على اقتراح من مدير المعهد درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (٣٠%) ولا تزيد عن (60%) من الدرجة النهائية للمقرَّر.

وتُحْتَسَب درجة الأعمال الفصلية للمقرَّر بإحدى الطريقتين الآتيتين:

  • الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى التي تحدِّدها اللجنة أو منها جميعاً أو من بعضها، واختبار تحريري واحد على الأقل.
  • اختباران تحريريان على الأقل.

مادة (20)

يجب على إدارة المعهد أنْ توفر كافة الظروف والإجراءات اللازمة لتطبيق مبادئ الموضوعية والسرية والشفافية في إجراءات الاختبارات النهائية.

مادة (21)

يضع مدرس المقرَّر أسئلة الاختبار ويعتمِدُها رئيس الشُّعْبَة المختصة، ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح رئيس الشُّعْبَة المختص أنْ يضعها مَن يختاره مدير المعهد.

مادة (22)

يصحِّح مدرس المقرَّر أوراق الاختبار النهائي لمقرَّرِه، ويجوز لمدير المعهد – عند الحاجة – أنْ يُشْرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح، أو يُسنِد التصحيح إلى من يراه مناسباً.

مادة (23)

يحدِّد المجلس العلمي بناءً على توصية مدير المعهد مدة الاختبار التحريري النهائي، على ألّا تقل عن ساعة ولا تزيد عن ثلاث ساعات، وكذلك مدة الاختبار الشفهي - إنْ وُجِد - على ألّا تقل عن عشرين دقيقة ولا تزيد عن ساعة.

مادة (24)

تُحْتَسَب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:

الدرجة المئويةالتقديررمز التقديروزن التقدير من (5)وزن التقدير من (4)
95 إلى 100ممتاز مرتفعأ+54
90 إلى أقل من 95ممتازأ4.753.75
85 إلى أقل من 90جيد جداً مرتفعب+4.53.5
80 إلى أقل من 85جيد جداًب43
75 إلى أقل من 80جيد مرتفعج+3.52.5
70 إلى أقل من 75جيدج32
65 إلى أقل من 70مقبول مرتفعد+2.51.5
60 إلى أقل من 65مقبولد21
أقل من 60راسبهـ10

مادة (25)

يتخرَّج الطالب بعد إنهاء مُتَطَلَّبات التَّخَرُّج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألّا يقل معدَلُُه التَّرَاكُمي عن المعدَّل الذي يحدِّده المجلس العلمي، وألّا يقل في كل الأحوال عن تقدير “مقبول”.

مادة (26)

يمنح المعهد - في نهاية كل برنامج أو دورة دراسية أو تدريبية - لكل دارس أو متدرب شهادة تفيد إتمام الدراسة أو التدريب، وذلك وِفْقاً للنماذج التي تُعَد لهذا الغرض من قبل مدير المعهد، وتجاز من قبل المجلس العلمي، وتعتمد من مجلس الإدارة، على أن تتضمن اسم الطالب، ورقمه السكاني، ومسمى البرنامج، والمقررات - إنْ وُجِدت -، والتقدير الذي حصل عليه - إنْ وُجِد -.

مادة (27)

يجوز للجنة تحديد مقرَّرات مناسبة يدرسها الطالب لرفْع مُعَدَّله التَّرَاكُمي، وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.

مادة (28)

تُمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5)، أو ما يعادله في الجدول الوارد في المادة (24) عند التخرج.

وتُمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من 4.75)) من(5)، أو ما يعادله في الجدول الوارد في المادة (24) عند التخرج.

ويُشترَط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:

  • ألا يكون الطالب قد رسب في أيِّ مقرَّر درسه في المعهد.
  • أنْ يكون الطالب قد أكمل متطلبات التَّخَرُّج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في المعهد.

مادة (29)

تتألف هيئة التدريس في المعهد من:

  • المعلمين المسكَّنين على الهيكل التنظيمي المعتمَد من ديوان الخدمة المدنية، سواءً وِفْق النظام الدائم أو العقْد، وتنطبق عليهم جميع تشريعات الخدمة المدنية.
  • شيوخ الإقراء المجازين بإقْرَاء الروايات القرآنية.
  • المحاضرين والأساتذة الذين يتم استضافتهم لتدريس مقرَّر دراسي فأكثر في المعهد.

مادة (30)

أولًا: يُشترَط في مَن يعيَّن عضوًا في هيئة التدريس من المعلمين المسكَّنين على الهيكل التنظيمي المعتمَد من ديوان الخدمة المدنية، إضافةً إلى اشتراطات الخدمة المدنية ما يأتي:

  • أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب لتدريس المقرَّرات المحدَّدة له.
  • أن يكون قادراً على القيام بالتدريس، وإجراء البحوث، والمشاركة في الأنشطة المختلفة في المعهد.
  • ألّا تقل خبرته في مجال عمله عن ثلاث سنوات.
  • أنْ يُزَكِّيَه المجلس العلمي للتعيين بناءً على مؤهَّلاته وخبراته، والمقابلة الشخصية.
  • أنْ يكون حسن السمعة والسلوك.
  • أية اشتراطات أخرى يقترحها المجلس العلمي ويعتمدها مجلس الإدارة، على أنْ تكون تلك الشروط معلَنة ومعتمَدة قبل التعيين أو التعاقد.

ثانيًا: يُشترَط في شيوخ الإقراء المجازين بالروايات القرآنية ما يأتي:

  • أنْ يكون حافظًا لكتاب الله تعالى، متقنًا لتجويده.
  • أنْ يكون حافظًا مستوعبًا لِمَتْنَي الشَّاطِبية والدُّرَّة كحد أدنى.
  • أنْ يكون حاصلًا على إجازة قرآنية معتبَرة بالقراءات العشْر الصغرى كحد أدنى.
  • أنْ يُزَكِّيَه المجلس العلمي للتعيين بناءً على مؤهلاته وخبراته، والمقابلة الشخصية.
  • أن يكون حسن السمعة والسلوك.
  • أية اشتراطات أخرى يقترحها المجلس العلمي ويعتمدها مجلس الإدارة، على أنْ تكون تلك الشروط معلَنة ومعتمَدة قبل التعيين أو التعاقد.

ثالثًا: يُشترَط في المحاضرين والأساتذة الذين يتم استضافتهم لتدريس مقرَّر دراسي في المعهد فأكثر ما يأتي:

  • أنْ يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب لتدريس المقرَّرات المحدَّدة له.
  • أنْ يكون قادراً على القيام بالتدريس، وإجراء البحوث، والمشاركة في الأنشطة المختلفة في المعهد.
  • أنْ تكون له خبرة معتبَرة في تدريس المقرَّر المناط به، بحسْب ما يقرره المجلس العلمي.
  • أنْ يُزَكِّيَه المجلس العلمي للتعيين بناءً على مؤهلاته وخبراته ونتاجه العلمي.
  • أنْ يكون حسن السمعة والسلوك.
  • أية اشتراطات أخرى يقترحها المجلس العلمي ويعتمدها مجلس الإدارة، على أنْ تكون تلك الشروط معلَنة ومعتمَدة قبل التعيين أو التعاقد.

رابعًا: يجوز للمجلس العلمي-بعد موافقة مجلس الإدارة - استثناء المرشحين للتدريس في المعهد من بعض الشروط الواردة في هذه المادة إذا دعت المصلحة العامة لذلك وِفْق ضوابط يضعها المجلس العلمي ويعتمدها مجلس الإدارة.

مادة (31)

يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح من مدير المعهد - لائحة لتنظيم عمل شيوخ الإقراء والمحاضرين والأساتذة الذين يتم استضافتهم، تتضمن تحديد العلاقة القانونية بينهم وبين المعهد، وتحديد مكافآتهم بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم، وكيفية تقييم أدائهم، وتنظيم طريقة توجيه الدعوة لهم، وتحديد مخصَّصات سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم، ونحوه.


الفصل الرابع - المسائل الإدارية

مادة (32)

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد مما يلي:

أولًا - مجلس الإدارة: يُشكَّل مجلس إدارة معهد القراءات وإعداد معلِّمي القرآن الكريم من الأمين العام رئيساً، وعضوية كُلٍّ من:

  1. الأمين العام المساعد
    نائبًا للرئيس
  2. مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة
    عضوً ا
  3. رئيس المجلس العلمي للمعهد
    عضوً ا
  4. رئيس قسم المراكز والحلقات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة
    عضوً ا
  5. رئيس الدراسات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة
    عضوً ا
  6. مدير المعهد
    عضوً ا

ثانيًا - المجلس العلمي: المشكَّل بموجب المادة (18) من المرسوم رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلِّمي القرآن الكريم.

ثالثًا- مدير المعهد: الذي يتم تعيينه بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس بموجب المادة (16) من المرسوم رقم (33) لسنة 2015 بإنشاء معهد القراءات وإعداد معلِّمي القرآن الكريم.

رابعًا: شُعْبَة القراءات والإجازات القرآنية، وتضم العناوين الوظيفية الآتية:

  1. رئيس القراءات والإجازات القرآنية.
  2. معلم قرآن كريم.

خامسًا: شُعْبَة البرامج والدورات التدريبية، وتضم العناوين الوظيفية الآتية:

  1. رئيس البرامج والدورات التدريبية.
  2. اختصاصي برامج تدريبية أول.
  3. اختصاصي برامج تدريبية.

سادسًا: سكرتارية المعهد، وتضم:

سكرتير.

سابعًا: شئون الطلبة، وتضم:

اختصاصي شئون طلبة.

ويجوز- بعد موافقة المجلس - استحداث وظائف جديدة، وذلك في ضوء الميزانية المعتمدة.

ويقترح مدير المعهد الوصف الوظيفي للوظيفة المستحدَثة، ويرفعه لمجلس الإدارة للموافقة عليه، وذلك بمراعاة الشروط والأحكام الواردة في تشريعات الخدمة المدنية.

يكون للمعهد جهاز إداري يتكون من عدد كافٍ من الموظفين يُعيَّنون بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، وتسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد المعمول بها في المملكة.

ويتولى الجهاز الإداري للمعهد جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال المعهد، ويمكن للمعهد الاستعانة بموظفي الأمانة العامة للمجلس عند الحاجة لذلك.


الفصل الخامس - المسائل المالية

مادة (34)

يكون للمعهد اعتماد مالي يُدْرَج رقمًا واحدًا في ميزانية المجلس، ويتولى مجلس الإدارة بالتنسيق مع مدير المعهد إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات المعهد، وإحالتها إلى الأمانة العامة للمجلس قبل الانتهاء من إعداد ميزانية المجلس بوقت كافٍ، لإقرارها من قِبَل المجلس ضمن ميزانيته.

مادة (35)

تسري أحكام اللائحة المالية للمجلس الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2012 على جميع السياسات والتَّصَرُّفات والإجراءات المالية في المعهد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المرسوم أو اللائحة.


البحث
أبحث في موقع معهد القراءات