مادة (9)

يُشكل مجلس الإدارة برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من:

  • الأمين العام المساعد.
  • مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
  • رئيس المجلس العلمي للمعهد.
  • رئيس قسم المراكز والحلقات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
  • رئيس الدراسات القرآنية بإدارة شئون القرآن الكريم بالوزارة.
  • مدير المعهد.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط المعهد، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود فيما يصدره المجلس من قرارات وتوصيات.


مادة (10)
يكون لمجلس الإدارة مقرر يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة من بين موظفي المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة، ويتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع مستنداته وسجلاته، والقيام بما يكلفه به مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة من مهام أخرى.
مادة (11)

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهرين.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة مجلس الإدارة لاجتماع غير عادي يُعقد خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالدعوة إليه، سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب مسبب من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع.


مادة (12)
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (13)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً غير عادي فور تشكيله، بغرض ترشيح أعضاء المجلس العلمي المذكورين في البندين (1) و(2) من الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا المرسوم.
مادة (14)
يمثل رئيس مجلس الإدارة المعهد أمام مختلف الجهات وفي اللقاءات والمنتديات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
مادة (15)

يكون مجلس الإدارة مسئولاً أمام المجلس عن تحقيق المعهد لأهدافه، وفي سبيل ذلك يمارس مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:

  1. وضع لائحة خاصة به، لتنظيم أعماله وتحديد مواعيد اجتماعاته، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالمعهد، وكذلك ما يصدره هو من قرارات في هذا الشأن.
  3. اعتماد خطط ومناهج ومقررات الدراسة بالمعهد، وخطط تأهيل وتدريب العاملين في المراكز والحلقات القرآنية، وبرامج الدورات المتخصصة في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، وكذلك مقترحات تطويرها، بعد إعدادها من قبل المجلس العلمي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  4. التنسيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها، لبحث كيفية الاستفادة منها والتعاون معها في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة.
  5. اعتماد نتائج الامتحانات التي ينظمها المعهد، وإحاطة المجلس علماً بها.
  6. إقرار الشهادات التي يصدرها المعهد للدارسين والمتدربين ومتلقي الدورات في مجال القرآن الكريم وعلومه الشريفة، بعد توقيعها من مدير المعهد وبصمها بخاتم المعهد، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
  7. إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمعهد، بالتنسيق مع مدير المعهد والمجلس العلمي، ورفعه إلى المجلس لاعتماده، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.
  8. إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات المعهد، بالتنسيق مع مدير المعهد، وإحالتها إلى الأمانة العامة قبل الانتهاء من إعداد ميزانية المجلس، لإقرارها من قبل المجلس ضمن ميزانيته.
  9. إصدار التوصيات بشأن الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يمكن للمعهد أن يتلقاها عملاً بنص البند(2) من المادة (7) من هذا المرسوم، ويكون البت في أمر تلك الهبات والإعانات والمنح والتبرعات بقرار من المجلس وطبقاً للقوانين المعمول بها في المملكة.
  10. إعداد الحساب الختامي للمعهد ورفعه إلى المجلس لاعتماده، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  11. مراجعة أداء المعهد في ضوء ما يجريه من تقييم دوري لسير نظام العمل فيه ونتائج الامتحانات التي ينظمها، وإصدار ما يلزم من قرارات في ضوء ذلك.
  12. إعداد تقرير سنوي عن أداء المعهد وأعماله، بالتنسيق مع مدير المعهد والمجلس العلمي، ورفع هذا التقرير إلى المجلس متضمناً التوصيات المقترحة للتطوير.
  13. أية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية للمعهد أو يكلفه بها المجلس.

البحث
أبحث في موقع معهد القراءات