مادة (16)

يكون للمعهد مدير يُعين بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس، لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة، ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:

  1. أن يحمل مؤهلاً جامعياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المناسبة.
  2. ألا تقل عدد سنوات خبرته عن عشر سنوات في مجال الإدارة والتعليم.
  3. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً عند صدور قرار تعيينه.

وعند المفاضلة بين المستوفين للشروط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون المفاضلة بينهم بالرجوع - على التوالي- للاعتبارين التاليين:

  1. الجمع بين مؤهلين دراسيين في مجالي الإدارة وعلوم القرآن الكريم.
  2. عدد سنوات الخبرة.

ويصدر قرار الرئيس بتعيين مدير المعهد قبل أول اجتماع لمجلس الإدارة.


مادة (17)

يكون مدير المعهد مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تسيير المعهد. وفي سبيل ذلك، يمارس مدير المعهد المهام والاختصاصات التالية:

  1. إدارة المعهد وتصريف شئونه كافة ومتابعة نظام العمل فيه، وفقاً لأحكام هذا المرسوم واللائحة الداخلية للمعهد، وقرارات وتوصيات المجلس ومجلس الإدارة.
  2. تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس ومجلس الإدارة المتعلقة بالمعهد.
  3. الإشراف على تسجيل وقبول الدارسين والمتدربين بالمعهد، وعلى العملية الدراسية وعمليات التدريب.
  4. تنظيم الامتحانات والإشراف عليها، وإعداد نتائج الامتحانات ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها تمهيداً لإعلانها في المعهد.
  5. اعتماد طلبات الصرف حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها واللائحة الداخلية للمعهد.
  6. التعريف بالمعهد وبخطط ومناهج ومقررات الدراسة والتأهيل والتدريب فيه، والعمل على زيادة عدد المستفيدين منها.
  7. أية اختصاصات أخرى يرد النص عليها في هذا المرسوم أو في اللائحة الداخلية للمعهد أو يكلفه بها المجلس أو مجلس الإدارة.

ويجوز لمدير المعهد، طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد، أن يفوض كتابة من يراه من العاملين بالمعهد في مباشرة بعض مهامه، وبما يكفل إنجاز أعمال المعهد بالشكل المطلوب.


البحث
أبحث في موقع معهد القراءات